اجراءات جديدة من القضاء لتلافي “تشابه الأسماء”
يقع الكثير من الأبرياء ضحية للتوقيف والمساءلة القانونية لمجرد تشابه أسمائهم مع آخرين مطلوبين عن قضايا إجرامية، وسببت هذه المشكلة جدلا كبيرا في الفترة الماضية حتى عالجها القضاء عبر إعمامات عديدة حدد بموجبها أن تكون المعلومات المدونة في مذكرة القبض وفق بيانات كاملة عن المطلوبين
وقال قاضي أول محكمة الكرخ الأولى علي حسين جفات في حديث إلى صحيفة القضاء ز، إن “مشكلة تشابه الأسماء بدأت بعد زيادة العلميات الإرهابية التي أفرزت زيادة في القضايا التحقيقية لمواجهة تلك الهجمة بعد عام 2003″، لافتا إلى أن “هذه الظروف فرضت إصدار مذكرات قبض بحق العديد من المتهمين في تلك الهجمات ومنها أسماء ثنائية وأسماء ثلاثية وفي بعض الأحيان كنى وألقاب وكانت تصدر اغلبها بدلالة إما مخبر سري أو مشتك لتنفيذ مضمون المذكرات المذكورة، ما أدى إلى ظهور أسماء شائعة مكررة سببت مشكلات لأصحابها”.
وبين القاضي “بعد استقرار عمل المحاكم تم التوجه إلى التنفيذ بإصدار مذكرة أمر القبض وفق البيانات الكاملة لاسم المتهم التي تتضمن الاسم الكامل والتولد واسم الام لتفادي حالة تشابه الأسماء وعدم استغلالها من قبل ضعاف النفوس مع العلم إن المحاكم كانت عند إصدار أمر القبض لا تقرر إعمام هذه المذكرات وإنما تكتفي بإصدارها إلى الجهة التحقيقية التي تتولى التحقيق والقضية وبالنتيجة تحرص المحكمة من خلال هذا الإجراء على عدم انتشار أمر مذكرة القبض وتنفيذ مضمونها”.
وأضاف جفات ان “الخلل الأساسي كان في إجراءات وزارة الداخلية وتحديداً عام 2014 بعد الهجمات الإرهابية على المحافظات الثلاث إذ قامت وبتصرف شخصي وبدون العودة إلى مجلس القضاء الأعلى بإعمام جميع مذكرات أمر القبض الصادرة سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب او الجرائم العادية وإدراج الأسماء وفق مطلوبات موزعة على السيطرات ونقاط التفتيش، ورغم مطالبة مجلس القضاء الأعلى طيلة الفترة الماضية بالتقيد بالإجراءات القانونية وعدم إعمام أي أمر قبض إلا بقرار قاض ولكن لا توجد اي استجابة في سحب تلك المذكرات وتم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لهذا الغرض”.
وعن طريقة اصدار مذكرات القبض أوضح القاضي أن “أمر القبض عندما يصدر من أي محكمة مختصة فهو يصدر بناءً على أدلة وقرائن توجب إصدار تلك المذكرة وبالنتيجة فأن المتهم المقصود في القضية يكون معلوما حال القبض عليه وإذا ثبت انه ليس هو المقصود بأمر القبض فيقرر القاضي وفي الساعات الأولى إخلاء سبيله”.
وفيما اذا ما وصل أحد المشتبهين بالأسماء الى المحاكمة، يشير إلى انه “لا يمكن تصور الحكم على شخص ليس هو المقصود بأمر القبض لعدة أسباب منها إن المفترض هنالك قضية تحقيقية فيها أدلة بحق الشخص المطلوب وشهادة شهود أو اعترافات متهمين آخرين يمكن من خلالها الاستدلال على الشخص المقصود وبناء حكم سليم في القضية ولم يصدر أي حكم من محكمة على أي متهم لمجرد تشابه الأسماء”.
وعرج القاضي على انه “في حال القبض على شخص يتشابه اسمه مع اسم المتهم المطلوب من خلال استجوابه أمام القائم بالتحقيق سيتضح إن كان هو المقصود من عدمه وان كان ليس هو المقصود تقرر المحكمة خلال (24) ساعة إخلاء سبيله وغلق التحقيق بحقه نهائياً استناداً لأحكام المادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية وغلق التحقيق بحقه نهائياً لعدم وجود جريمة مرتكبه من قبله وليس الإفراج كون الإفراج وفق إحكام المادة 130/ب يصدر من المحكمة في حال كانت الأدلة غير كافية للإحالة ونحن إمام حالة تشابه للأسماء ولا يمكن تصور ارتباط الشخص الموقوف مع الجريمة كان هو ليس الشخص المطلوب”.
وعما إذا كانت الإجراءات مختلفة من حيث التهمة ان كانت جزائية او مدنية فيوضح بأنه “لا يوجد أي اختلاف من حيث الإجراءات القانونية بحث المتهمين فالجميع سواسية أمام القانون”.
وعزا القاضي “ظاهرة تشابه الأسماء إلى عدة أسباب منها ان معظم أسماء العراقيين متكررة، وكذلك الكثير من الاماكن تحمل لقبا واحدا ينتشر بين معظم المنطقة”، لافتا إلى أن “مجلس القضاء الأعلى قد اصدر إعمامات على ضوئها قررت المحاكم إلغاء جميع أوامر القبض التي لا تتوفر فيها البيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 93 أصولية”.