قرارات جلسة مجلس الوزراء بينها يخص إجازات الاستيراد

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة بينها يخص إجازات الاستيراد.
وشهدت الجلسة بحسب بيان لمكتب الكاظمي، “تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات الصحية الخاصة بالسيطرة على جائحة كورونا، والانخفاض الحاصل بعدد الإصابات، وجهود وزارة الصحة في متابعة تطورات الجائحة، وإجراءاتها في تأمين العلاجات واللقاحات المطلوبة”.
وبعد أن ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- تعليق العمل بإجازة الاستيراد للمواد الغذائية، والمواد الاستهلاكية، والأدوية المشمولة بالاستيراد، والاكتفاء بإجراءات الفحص والسيطرة النوعية، وإجراءات الرقابة الصحية، والمحاجر الزراعية والبيطرية في المنافذ الحدودية إلى 8 حزيران 2022.
2- تولي وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بالتنسيق بينها ووزارة الزراعة توحيد القوائم المشمولة بالاستيراد، استناداً إلى الفقرة (2/ أ- ب) من قرار مجلس الوزراء (72 لسنة 2022).
3- تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجهاز الأمن الوطني، ووزارتي المالية، والتجارة، تتولى دراسة إجراءات استيراد البيض والدجاج بما يضمن عدالة الأسعار واستقرارها.
ثانياً/1- الموافقة على استثناء العدد المتبقي من مركبات الإطفاء غير المستلمة البالغ عددها (47) مركبة مع ملحقاتها وأدواتها الاحتياطية، المجهزة من شركة (جيمكس) الفرنسية إلى شركة مصافي الوسط.
2- أخذ وزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك الإجراءات الملائمة لتنفيذ ما جاء في الفقرة (1) المذكورة آنفاً، وتتحمل شركة مصافي الوسط أصولياً مسؤولية سلامة الإجراءات التعاقدية والمواصفات الفنية.
ثالثاً/ تخويل رئيس صندوق اعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين جمهورية العراق/صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية والجمهورية التركية في مجال الإدارة البيئية، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة في مذكرتها.
رابعا/ الموافقة على ما يأتي:
1- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولي على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومات كل من (المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية، وجمهورية سلوفاكيا، ودولة قطر، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية رومانيا)، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- إعداد وزارة الخارجية وثائق التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء.