منى ياقو توجه رسالة إلى الرئاسات في إقليم كردستان
وجهت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في إقليم كردستان منى ياقو رسالة إلى الرئاسات في الإقليم، ودعت إلى تعديل مادة في قانون البطاقة الوطنية النافذ بما يضمن حقوق المكون المسيحي.
وقالت ياقو في بيان ورد “العراق قد صادق على العهدين الدوليين، الذين يمثلان اساس الشرعة الدولية لحقوق الانسان، بقانون تصديق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان رقم (193) لسنة 1970″.
وأضافت، أن “المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، تنص على ان ((1- لكل انسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما ، وحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره وحريته في اظهار دينه او معتقده))”. وأشارت، إلى أن “العراق و بضمنه اقليم كوردستان، ملزم باحترام تعهداته والتزاماتهم الدولية”. ولفتت ياقو، إلى أن “الاحكام الواردة في العهد، والتي تعد من قواعد القانون الدولي العرفي، لا يجوز ان تكون موضوعاً للتحفظ”.
وشددت، على أن “((حرمان الاشخاص من حرية الفكر و الوجدان و الدين)) هو احد الأمور التي يحظر التحفظ عليها بحسب التعليق العام رقم (24) الصادر عن الدورة (52) للجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية 1994”. وأردفت ياقو، أن “دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 ، يؤكد في المادة (2/اولا – ج) منه ، على ان ((لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق و الحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور))، وان المادة (42) منه ، قد ضمنت ((لكل فرد حرية الفكر و الضمير و العقيدة)).
ونوهت، إلى أن “المادة 46 من الدستور ، تحظر صراحة ان ((لا يكون ممارسة أي من الحقوق و الحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على الا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية))”. ونبهت ياقو، إلى أن “التحديد و التقييد الوارد في القانون النافذ و الخاص بممارسة حرية الدين و المعتقد، هو تحديد يمس جوهر ذلك الحق، ومخالف للدستور تماماً”. وأفادت، بأن “المادة (13) من قانون النفوس رقم (54) لسنة 1927 الملغي، والمادة (16) من قانون تسجيل النفوس رقم (59) لسنة 1955 الملغي، والمادة (25) من قانون تسجيل النقوس والالقاب رقم (61) لسنة 1958، جاءت عامة مطلقة، ولم تستثن اي شخص مسجل في سجلات النفوس من حقه في تغيير دينه واختيار اي دين آخر مسجل رسمياً في العراق”.
وتابعت ياقو، أن “الأمر تغير بصدور قانون الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 الملغي، اذ نصت المادة (33/2) منه، على ان ((يجوز لغير المسلم ان يغير دينه وفقا لأحكام هذا القانون))”. وأوضحت، أن “قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 الملغي أكد ذلك التوجه، مؤخراً تم التأكيد على ذلك في قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016، اذ نصت المادة (26) منه على ان ((يجوز لغير المسلم تغيير دينه وفقا للقانون))”.
وذهبت ياقو، إلى أن “المتعارف عليه، ان الحقوق والحريات لا بد ان تكون في حالة تطور، انسجاماً مع المفاهيم الحضارية، لا ان تتراجع كما جرى في العراق”. وأضافت “اذ كان حق الفرد في تغيير ديانته مكفولاً في القوانين منذ 1927 ، لكن هذا الحق بات سبباً لخرق مبدأ المساواة بين المواطنين ، منذ 1964 وحتى اليوم، حين جعل حق تبديل الدين محصوراً بين اتباع الديانات الغير مسلمة”. وشددت ياقو، على أن “هذا التوجه ميّز بين المواطنين بسبب اختلاف الدين وهذا ما يناقض تماماً نص المادة (١٤) من الدستور وبذلك فأنه يقضي على مبدأ المشروعية”. وأستطردت، أن “اقليم كوردستان – العراق، يقود تجربة يُفترض انها تكرس لمفهوم التعايش السلمي والتقارب بين المكونات، وان اصداء هذا التلون قد يصل الى المجتمع الدولي”.
ونوّهت ياقو، إلى أن “احدى أسس هذا التعايش هي المساواة في الحقوق بين ابناء تلك المكونات، رغم اختلاف ثقلها العددي و كثافتها”.
وذكرت، أن “المكون المسيحي يعدّ عنصراً اساسياً في دعم هذا التعايش، ويرفض فكرة التمييز بين مواطني الاقليم ومكوناته، أياً كانت بواعثه واسبابه”.
ودعت ياقو، “الرئاسات الثلاث في الإقليم، الى أنصاف المكون المسيحي بوصفه مكوناً أصيلاً يحمل هوية قومية ودينية ولغوية ، له تاريخ يمتد الى آلاف السنين على ارض العراق”. وتسترسل، ان “القاصي والداني يشهد للمكون بمساهمته الفاعلة في تنمية الاقليم وتطويره والدفاع عنه؛ كونه احد الركائز الأساسية للمشاركة السياسية منذ 1991 وحتى اليوم”. وطالبت ياقو، “الرئاسات باتخاذ مسلك مغاير لما موجود، و الإقرار بأننا مجتمع ديمقراطي منفتح يحترم اختلافاته ويعتز بها، و ان يتم تعديل نص المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية النافذ، بشكل حضاري يتفق مع المواثيق الدولية”. وجهت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان في إقليم كردستان منى ياقو رسالة إلى الرئاسات في الإقليم، ودعت إلى تعديل مادة في قانون البطاقة الوطنية النافذ بما يضمن حقوق المكون المسيحي. وقالت ياقو في بيان لها إن “العراق قد صادق على العهدين الدوليين، الذين يمثلان اساس الشرعة الدولية لحقوق الانسان، بقانون تصديق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان رقم (193) لسنة 1970″. وأضافت، أن “المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، تنص على ان ((1- لكل انسان حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما ، وحريته في اعتناق أي دين او معتقد يختاره وحريته في اظهار دينه او معتقده))”. وأشارت، إلى أن “العراق و بضمنه اقليم كوردستان، ملزم باحترام تعهداته والتزاماتهم الدولية”. ولفتت ياقو، إلى أن “الاحكام الواردة في العهد، والتي تعد من قواعد القانون الدولي العرفي، لا يجوز ان تكون موضوعاً للتحفظ”.
وشددت، على أن “((حرمان الاشخاص من حرية الفكر و الوجدان و الدين)) هو احد الأمور التي يحظر التحفظ عليها بحسب التعليق العام رقم (24) الصادر عن الدورة (52) للجنة المعنية بالحقوق المدنية و السياسية 1994”. وأردفت ياقو، أن “دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 ، يؤكد في المادة (2/اولا – ج) منه ، على ان ((لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق و الحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور))، وان المادة (42) منه ، قد ضمنت ((لكل فرد حرية الفكر و الضمير و العقيدة)).
ونوهت، إلى أن “المادة 46 من الدستور ، تحظر صراحة ان ((لا يكون ممارسة أي من الحقوق و الحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون او بناء عليه، على الا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية))”.
ونبهت ياقو، إلى أن “التحديد و التقييد الوارد في القانون النافذ و الخاص بممارسة حرية الدين و المعتقد، هو تحديد يمس جوهر ذلك الحق، ومخالف للدستور تماماً”. وأفادت، بأن “المادة (13) من قانون النفوس رقم (54) لسنة 1927 الملغي، والمادة (16) من قانون تسجيل النفوس رقم (59) لسنة 1955 الملغي، والمادة (25) من قانون تسجيل النقوس والالقاب رقم (61) لسنة 1958، جاءت عامة مطلقة، ولم تستثن اي شخص مسجل في سجلات النفوس من حقه في تغيير دينه واختيار اي دين آخر مسجل رسمياً في العراق”.
وتابعت ياقو، أن “الأمر تغير بصدور قانون الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 الملغي، اذ نصت المادة (33/2) منه، على ان ((يجوز لغير المسلم ان يغير دينه وفقا لأحكام هذا القانون))”. وأوضحت، أن “قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1972 الملغي أكد ذلك التوجه، مؤخراً تم التأكيد على ذلك في قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016، اذ نصت المادة (26) منه على ان ((يجوز لغير المسلم تغيير دينه وفقا للقانون))”. وذهبت ياقو، إلى أن “المتعارف عليه، ان الحقوق والحريات لا بد ان تكون في حالة تطور، انسجاماً مع المفاهيم الحضارية، لا ان تتراجع كما جرى في العراق”.
وأضافت “اذ كان حق الفرد في تغيير ديانته مكفولاً في القوانين منذ 1927 ، لكن هذا الحق بات سبباً لخرق مبدأ المساواة بين المواطنين ، منذ 1964 وحتى اليوم، حين جعل حق تبديل الدين محصوراً بين اتباع الديانات الغير مسلمة”. وشددت ياقو، على أن “هذا التوجه ميّز بين المواطنين بسبب اختلاف الدين وهذا ما يناقض تماماً نص المادة (١٤) من الدستور وبذلك فأنه يقضي على مبدأ المشروعية”. وأستطردت، أن “اقليم كوردستان – العراق، يقود تجربة يُفترض انها تكرس لمفهوم التعايش السلمي والتقارب بين المكونات، وان اصداء هذا التلون قد يصل الى المجتمع الدولي”.
ونوّهت ياقو، إلى أن “احدى أسس هذا التعايش هي المساواة في الحقوق بين ابناء تلك المكونات، رغم اختلاف ثقلها العددي و كثافتها”. وذكرت، أن “المكون المسيحي يعدّ عنصراً اساسياً في دعم هذا التعايش، ويرفض فكرة التمييز بين مواطني الاقليم ومكوناته، أياً كانت بواعثه واسبابه”.
ودعت ياقو، “الرئاسات الثلاث في الإقليم، الى أنصاف المكون المسيحي بوصفه مكوناً أصيلاً يحمل هوية قومية ودينية ولغوية ، له تاريخ يمتد الى آلاف السنين على ارض العراق”. وتسترسل، ان “القاصي والداني يشهد للمكون بمساهمته الفاعلة في تنمية الاقليم وتطويره والدفاع عنه؛ كونه احد الركائز الأساسية للمشاركة السياسية منذ 1991 وحتى اليوم”. وطالبت ياقو، “الرئاسات باتخاذ مسلك مغاير لما موجود، و الإقرار بأننا مجتمع ديمقراطي منفتح يحترم اختلافاته ويعتز بها، و ان يتم تعديل نص المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية النافذ، بشكل حضاري يتفق مع المواثيق الدولية”. واقترحت، أن تكون “الصيغة للتعديل هي المادة (26) هي: اولاً – يجوز للفرد تبديل دينه، الى أي دين معترف به رسمياً في الدستور، ثانياً – ان تبديل دين احد الوالدين، لا يترتب عليه تغيير دين اولاده القاصرين، ويبقى هذا الخيار متاحاً لهم، عند بلوغهم سن الرشد عاقلين”.
وانتهت ياقو، إلى أملها بأن يتم النظر في الطلب بعين الانصاف و بـ “الرغبة الحقيقية في الاقرار بمساواة المكون المسيحي كأفراد يحلمون هويات دينية مختلفة، امام القانون و امام القضاء”. وانتهت ياقو، إلى أملها بأن يتم النظر في الطلب بعين الانصاف و بـ “الرغبة الحقيقية في الاقرار بمساواة المكون المسيحي كأفراد يحلمون هويات دينية مختلفة، امام القانون و امام القضاء”.