محكمة الكرخ تصدر امراً باستقدام أحد اعضاء مجلس النواب

افاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، انه استنادًا لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى بوضع حد لحالات الابتزاز التي تمارس من قبل بعض السياسيين اصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمرًا باستقدام احد اعضاء مجلس النواب.
وقال المصدر في حديث لقناة هنا العراق الاخبارية ، انه ” استنادًا لتوجيهات مجلس القضاء الاعلى بوضع حد لحالات الابتزاز التي تمارس من قبل بعض السياسيين على المدراء العاميين في الوزارات، اصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمرًا باستقدام احد اعضاء مجلس النواب”.
وأضاف: “اصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أمرًا باستقدام احد اعضاء مجلس النواب العراقي وفق احكام المادة ٣٣١ ق ع لمخالفته واجبات وظيفته عمدا ، بإصداره كتاب يطلب فيه اجراء التحقيق مع احد المدراء العاميين بناءًا على معلومات مقدمة من قبلهِ تبينَ عدم صحتها ومن ثم اصداره لكتاب اخر يطلب فيه سحب الشكوى”.
وفي وقت سابق ذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لقناة هنا العراق الاخبارية أنَّ “قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر استقدامٍ لعضوٍ لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، بعد تقديمه معلوماتٍ عن اقتراف مدير عام في إحدى الوزارات لمخالفاتٍ وطلبه إجراء التحقيق بصددها، ثمَّ أصدر كتاباً لاحقاً يطالب المحكمة بإيقاف الإجراءات القانونيَّة، دون أن يُوضِحَ سندَهُ في ذلك”.
وتابعت الدائرة إنَّ “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
يُذكَرُ أنَّ المادة (331) نصَّت على: يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مُوظَّفٍ أو مكلفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حسابٍ آخر أو على حساب الدولة.